[ ص: 336 ] المسألة التاسعة  
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى      [ ص: 337 ] المجتهدين      .  
والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا ، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ، ولا يجوز ذلك لهم ألبتة ، وقد قال تعالى :  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      [ النحل : 43 ] .  
والمقلد غير عالم ، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر ، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق ، فهم إذا القائمون له مقام الشارع ، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع .  
وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف فذلك مساو لعدم الدليل ؛ إذ لا تكليف إلا بدليل ، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به ، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل ، فهو غير مكلف به ، فثبت أن قول المجتهد دليل العامي ، والله أعلم .  
ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران :  
أحدهما : في تعارض الأدلة على المجتهد ، وترجيح بعضها على بعض .  
والآخر : في أحكام السؤال والجواب .  
				
						
						
