فصل  
 [ ص: 373 ] وقد  يتعارض الأصلان معا على المجتهدين      ; فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه : فقد قالوا في  السكران إذا طلق أو أعتق أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو القصاص      : عومل معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني ، وقالت طائفة : بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه ، واختلفوا أيضا في ترخص العاصي بسفره بناء على الأصلين أيضا ، واختلفوا في  قضاء صوم التطوع   ، وفي قطع التتابع بالسفر      [ ص: 374 ] الاختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله ، وكذلك اختلفوا في  أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه   ، وعليهما يجري الخلاف أيضا في المسألة المذكورة قبل هذا بين  أبي هاشم  وغيره ، فيمن توسط أرضا مغصوبة .  
				
						
						
