فصل
; إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه ; فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا ، كالخلاف مع وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه المعتزلة في الواجب المخير ، [ ص: 40 ] والمحرم المخير ; فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل ، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام ، وفي أصول الفقه له تقرير [ ص: 41 ] أيضا ، وهو : هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع ؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند وهو ظاهر ; فإنه لا ينبني عليه عمل ، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه . الفخر الرازي ،
لا يقال : إن ما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد [ ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم ، وأيضا ] ينبني عليه عصمة الدم والمال ، والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه ، وأشباه ذلك ، هو من علم الفروع ; لأنا نقول : هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله ; فليكن من أصول الفقه ، وليس كذلك ; وإنما المقصود ما تقدم .