عدد النتائج : 120    
    	   في البحث عن (ألفاظ صريح الظهار)  
                
                
            
            
              
                
                    نوى به الطلاق ( من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي )                 
                
                
                
                    نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الظهار                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر                 
                
                
                
                    نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الظهار                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال لامرأته أنت معي حرام                 
                
                
                
                    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى الوقت وهو مضي مدة الإيلاء                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    لو قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي                 
                
                
                
                    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الظهار > فصل في شرائط ركن الظهار وبعضها يرجع إلى المظاهر                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    ( وهل يؤخذ بالطلاق معه ) أي الظهار                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    صريح الظهار إذا نوى به الطلاق                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    نواه ) أي الطلاق بصريح الظهار ( مع قيام البينة ) ( كأنت حرام كظهر أمي أو أنت حرام كأمي فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط )                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    إذا قال لزوجته أنت علي حرام وأطلق                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الطلاق > باب تصريح الطلاق وغيره > مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق > فصل قال لزوجته أنت على حرام وأطلق                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    فإن قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الطلاق > باب تصريح الطلاق وغيره > مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق > فصل قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    وإن قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الطلاق > باب تصريح الطلاق وغيره > مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق > فصل قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال أنت علي كظهر البهيمة أو كظهر أمي وإن نوى اليمين                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الطلاق > باب تصريح الطلاق وغيره > مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق > فصل قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    ( وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة )                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي > الفصل الأول شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي > فصل قال لزوجته أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال جملتك أو بدنك أو جسمك أو ذاتك أو كلك علي كظهر أمي                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي > فصل قال لزوجته أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال أنت كظهر أمي                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي > فصل قال لزوجته أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال أنت طالق كظهر أمي                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي > فصل قال الزوج أنت طالق كظهر أمي                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال كل النساء ) علي كظهر أمي                 
                
                
                
                    كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    قال لها ) أي لأجنبية ( أنت علي حرام وأراد في كل حال                 
                
                
                
                    كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها                 
                
                
                
                    كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه                
                
                
            
            
				
 بحث في الكتب
						
						
