عدد النتائج : 11
في البحث عن (لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار)
وإن بانت قبل العود ثم تزوجها مطلقا ( التي ظاهرها )
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل يصح الظهار من زوج يصح طلاقه > مسألة العود في الظهار
ظاهر من امرأته أو لاعنها وفرق بينهما ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى فسبيت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطلاق > باب ألفاظ الطلاق > فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
رجل تظاهر من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر
المصنف > كتاب الطلاق > باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر