عدد النتائج : 338
في البحث عن (ضمان الوكيل إن تعدى)
قال اشتر لي جارية تخدمني فاشترى جارية مقطوعة اليدين أو الرجلين أو عمياء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
قال اشتر لي جارية بألف درهم أو بمائة دينار فاشترى جارية بما سوى الدراهم والدنانير
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
قال اشتر لي هذه الجارية بمائة دينار فاشتراها بألف درهم قيمتها مائة دينار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
إذا وكله بأن يشتري له جارية بألف نسيئة فاشترى جارية بألف حالة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في بيان حكم التوكيل
مات الموكل ولم يعلم الوكيل بموته حتى قضى الدين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوكالة > فصل في الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلا به
قال الموكل لوكيله اشتر سلعة كذا أو لا تبع إلا في السوق الفلاني أو لا تبع إلا في الزمن الفلاني فخالف
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
أخذ ) الوكيل ( في سلمك ) الذي وكلته فيه ( حميلا أو رهنا )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
كان الموكل فيه ) أي في بيعه ربويا فتعدى الوكيل وباعه بربوي مثله سواء كان الموكل أمره ببيعه بربوي أو غيره
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
وكله على شراء سلعة بعشرة فاشتراها بخمسة عشر والتزم الوكيل الخمسة الزائدة على ما سمي له
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
وكله على بيع سلعة وسمى له الثمن عشرين فباعها بخمسة عشر والتزم الوكيل أو المشتري الخمسة الزائدة على ما باع به المكملة لما سماه له
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
( و ) منع على الموكل الرضا ( بمخالفته ) أي بمخالفة الوكيل له ( في سلم ) سماه له فأعرض عنه لغيره ( إن دفع ) له ( الثمن ) وقال له أسلمه في كذا فخالف وأسلمه في غيره
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
( و ) إذا وقع شراؤه على الوجه الممنوع ( عتق عليه ) أي على الوكيل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
( رضاه ) أي الموكل الأول بالسلم الذي أسلم فيه وكيل وكيله وقد أمر به الموكل الأول ( إن تعدى ) الوكيل ( به )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
( وإن سأل ) الوكيل ( غرم التسمية أو القيمة ) لموكله ولا يباع الدين بل يبقى لأجله ( ويصبر ) الوكيل ( ليقبضها ) أي التسمية أو القيمة من الدين إذا حل ( ويدفع الباقي ) للموكل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
الموكل ) لشخص على شراء سلعة فاشتراها له ثم أخذ الثمن من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل وصوله ( غرم الثمن )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
( فلا يؤخر ) كل من الوكيل والمودع الرد ( للإشهاد ) أي لأجله أي ليس له أن يقول لا أرد ما عندي لربه حتى أشهد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب صحة الوكالة
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد > فصل قبض الوكيل ثمن المبيع
رجل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد > فصل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول
رجل له عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولا وقال خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد > فصل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول
رجل وكل وكيلا في اقتضاء دينه وغاب فأخذ الوكيل به رهنا فتلف الرهن في يد الوكيل
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد > فصل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول
رجل أعطى آخر دراهم يشتري له بها شاة فخلطها مع دراهمه فضاعا
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد > فصل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول
وكله في إيداع ماله فأودعه ولم يشهد ( الوكيل )
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة أمره أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه > فصل وكله في إيداع ماله فأودعه ولم يشهد
وكله في بيع ثوب فلبسه
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته > فصل التعدي فيما وكل فيه
دفع إليه مالا ووكله في شراء شيء فتعدى في الثمن
المغني لابن قدامة > كتاب الوكالة > مسألة فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته > فصل التعدي فيما وكل فيه
دفع إليه مالا ووكله أن يشتري به شيئا فتعدى ) الوكيل ( في الثمن
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الوكالة > فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين