أبغض الحلال

01/01/2002| إسلام ويب

 والطلاق؟ إنه صمام الأمن في هذه الخلية. إنه أبغض الحلال إلى الله ولكنه مكروه تبيحه الضرورة، تحقيقاً للسلام الحقيقي في جو البيت حين يعزّ السلام عن كل طريق سواه. وأنه لاعتراف بالمنطق الواقع الذي لا تجدي في إنكاره حذلقات المتحذلقين، ولا تدفع وجوده كذلك أحلام الشعراء. إن هنالك حالات واقعية تتعذر فيها الحياة الزوجية، فإمساك الزوجين على هذا الرباط مرغمين لا يؤدي إلى خير، ولا ينتهي إلى سلام.
    والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، ويستمسك به في استماتة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس والمحال.
    إنه يهتف بالرجال: (وعاشروهُنَّ بالمعروفِ، فإنْ كرهْتُموهنّ فعسى أن تَكَرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً). (النساء: 19). . فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: (فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).. فما يدريهم في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً. وأن الله يدخر لهم هذا الخير فلا يجوز أن يفلتوه, إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارتهن وترويض الكره وإطفاء شرته.
    فإذا تجاوز الأمر مسألة الكره والحب إلى النشوز والنفو، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: (وإن خفتمْ شقاق بينهما فابعثوا حَكماً من أهلهِ وحَكَماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق اللهُ بينهما. إن الله كان عليماً خبيراً) (النساء35).
    فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهنالك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجين على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلاً. ومن الحكمة التسليم بالواقع؟ وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولعل هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة، فكثيراً ما نتفقد الشيء بعد أن نفقده، ونرى حسناته عندما نحرمه. والفرصة لم تضع: (الطلاقُ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(البقرة229) . على أن الطلاق يجب ألا يقع في فترة الحيض. بل ينبغي أن يقع في طهر لم يكن فيه وطء. وهذه مهلة يمد فيها الإسلام، عسى أن يسكن الغضب إن كان هو الذي يوحي بالطلاق.. ثم هناك فترة العدة في حالة الدخول بالزوجة، بعد الطلاق الأول، ثلاثة أشهر على وجه التقريب إن لم يكن هناك حمل، وحتى الوضع إن كان وعليه أن ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر في النفقة. وفي خلالها يجوز له إن كان قد ندم أن يراجع زوجه، وأن يستأنفا حياتهما بلا أي إجراء جديد. فهو طلاق رجعي، والحياة الزوجية قابلة للاستئناف بأيسر الأسباب.
    فإذا تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة، صار الطلاق بائناً. ولكن الفرصة بعد لم تضع، وفي استطاعتهما أن يستأنفا هذه الحياة متى رغبا، ولكن بعقد جديد.
    وتلك هي التجربة الأولى، وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما، وعن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها. فإذا تكررت هذه الأسباب أو جدّ سواها، ولندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى، فعندئذ لا تبقى سوى فرصة واحدة، هي الثالثة. وفي الثانية نذير. فإذا وجدا أن الحياة مستطاعة من جديد، وإذا كشفا في مشاعرهما عن بقية من ود، أو عن دفين من حب، عاودا هذه الحياة.
    فأما إذا كانت الثالثة، فالعلة إذن عميقة، والمحاولة غير مجدية. ومن الخير له ولها أن يجرب كل منهما طريقه، ومن الخير كذلك أن يتلقى الزوج إن كا عابثاً أو متسرعاً نتيجة عبثه أو تسرعه: (فإن طلقها فلا تحلُ له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره) . (البقرة: 230) ، لا على طريقة "المحلل" الشائعة، والتي لا يعترف بها الإسلام، ولا تقرها شريعته. ولكن على أن تتزوج زواجاً حقيقياً جديداً، منوياً فيه التأبيد لا التوقيت. فإذا حدث لأمر ما أن طلقت من زوجها الجديد أومات عنها، فلزوجها الأول أن يتزوجها من جديد. وأن يستأنفا معاً رحلتهما في الحياة.
ولا يجوز أن تنسى في هذا المجال توصيات الإسلام في كل خطوة وفي كل مرحلة بحسن المعاملة وتوفية النفقة، تأليفاً للقلوب النافرة في فترة العدة، فقد يعود إليها ودها، وتجبر شعوبها، وتستأنف الحياة صافية من جديد: (وإذا طلقتمُ النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو سرحوهن بمعروف ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدواً، ومن يفعلْ ذلك فقد ظلم نفسه) (البقرة231). (يا أيها النبي إذا طلقتمُ النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العِدَّة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهنَّ من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله . ومن يتعدَ حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب) . (الطلاق: 1، 2) .
    ثم لا يجوز أن ننسى كذلك أن للمرأة أن تشرط أن تكون العصمة بيدها، فيكون لها من الحق ما للرجل في هذا المجال عند الاقتضاء.
    ذلك هو الطلاق في الإسلام.. صمامة أمن لا تنطلق إلا حيث لا يكون مفر من انطلاقها، ومحاولة بعد محاولة في التوقي والاستصلاح والمراجعة، وفرصة بعد فرصة تكشف للزوجين عن حقيقة مشاعرهما، وعن أخطائهما في السلوك أو أخطائهما في التقدير، أو أخطائهما في الشعور.
    ففيمَ إذن تلهج حناجر عابثة جاهلة بنقد هذا النظام أو عيبه أو تشويهه؟ يقولون: إنه نظام يدع المرأة دائماً مهددة بكلمة تخرج من شفتي رجل!
    أهو كذلك في حقيقته الإسلامية؟ أم إنه صار كذلك بانفلات القلوب من عروة الإسلام، وانفلات المجتمع من نظام الإسلام، وانفلات الحكم من يد الإسلام؟
    إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإنه لمكروه تبيحه الضرورة. فإذا فسدت القلوب، وانحلت الأخلاق، ورخصت الروابط، وفشا الاستهتار، فالمجتمع الفاسد هو المسؤول لا ذلك النظام البصير الحكيم. والعلاج لا يكون بتقييد المباح وتحريم الحلال، ولكن يكون برد الحكم والتنظيم والتربية إلى الإسلام، وعندئذ يصوغ الإسلام المجتمع كله وفق تعاليمه. فتشريعات الإسلام مشروعه لمجتمع يحكمه الإسلام، ولنظام يقوم على الإسلام، ولضمير رباه الإسلام.
    دعوا الإسلام يحكم، فيربي النفوس، ويوقظ الضمائر، ويضرب على أيدي العابثين والمستهترين، ويحقق إرادة الإسلام كلها ومن بينها شرائع الإسلام.
على أنني أفترض أن قد تم تقييد الطلاق، في مجتمع كمجتمعنا الزائغ المريض. فما الذي تبتغيه المرأة بنفسها وبكرامتها؟ أفتريد أن يلفظها الرجل من قبله فيمسكها القانون عليه؟! أفتريد أن يعبث بطلاقها فلا تطلق، وتبقى على العبث بها مقحمة في الدار؟! أية كرامة تلك التي يريدها للمرأة نساء فارغات عابثات، أراد الله لهن الكرامة فأبينها وانطلقن شاردات رخيصات؟!
    إن الزواج رابطة مقدسة، لا تقوم إلا على الرضى والقبول، ولا تستمر إلا بالرضا والقبول. ونظام الطلاق هو الكفيل ببقائها قائمة على أصولها الكريمة. فإذا انفصمت عراها بعد هذا كله، فمعنى انفصامها أنها غير صالحة للبقاء، وأنه خير للزوجين حينئذ وأكرم أن يركنا إلى حياة أخرى جديدة: (وإن يتفرقا يغنِ الله كلاً من سَعته، وكان الله واسعاً حَكيماً).

www.islamweb.net