السؤال
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان بنية أن يتم صيام 3 أيام، لأنه لم يصم إلا يومين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في جواز صيام التطوع إذا دخل النصف الثاني من شعبان، ومن أسباب اختلافهم في هذا اختلافهم في صحة الخبر الوارد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، وعلى فرض صحته، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه معارض لما هو أصح منه، وهو حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
وعليه، فلا حرج في الصوم في النصف الثاني من شعبان، ومن قال بالمنع لا حرج عنده في صوم من كان له عادة من صيام ـ كصوم الاثنين والخميس ـ أن يصوم بعد منتصف شعبان، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 77354، ورقم: 11549.
والله أعلم.