السؤال
ورد في الفتوي رقم 8065 أن امرأة اعترفت بأنها وقعت في الزنا بعد علمها بأن زوجها فعل ذلك والعجيب أنه لم يرد في الإجابة ما يدل على وجوب إقامة الحد على أي منهما وقد اكتفى مصدر الفتوى بحثها على التوبة فقط متجاهلا عقوبة الزاني المحصن، فهل هذا صحيح?
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اعتراف المرأة في السؤال المذكور لم يكن عند الحاكم، وما لم يصل الأمر إلى الحاكم أو إلى من ينوب عنه فلا يجب الحد حينئذ، والمطلوب من المذنب ومن اطلع على الذنب الستر عليه وحضه على التوبة، وذلك أن إقامة الحدود من اختصاص الوالي أو السلطان، قال الحسن: أربعة إلى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.
ولعلك فهمت الآن سبب عدم ذكر الحد والاكتفاء بالنصح والحض على التوبة.
والله أعلم.