الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطبت فتاة وأخبرتني أن الطبيب اغتصبها فما الواجب فعله معها ومعه؟

السؤال

أنا شاب مقيم في المملكة، خطب لي والدي فتاة كنت أحبها منذ خمس سنوات، ومنذ ثلاثة أشهر تمت الخطبة، وفاجأتني بالأمس أنها قد تعرضت لحالة اغتصاب على يد طبيب باطنية، بأن وضع لها مخدرًا في العصير، وقد شربته بحسن نية، على اعتبار أنها طبيبة، ويوجد عمل مشترك بينها وبين عيادته في مجال الطب، فقام بوضع مخدر في العصير، وفعل فعلته، ووافقت على أن أكمل معها من باب ستر المسلم، فما حكم ذلك؟ وما الواجب اتباعه مع هذا الطبيب أياً كان الثمن؛ لأنها ليست الضحية الوحيدة، وقد يصعب عليّ إثبات ذلك نتيجة لطبيعة المجتمع، وحتى لا يتسبب ذلك في جرح مشاعرها، ونحوه، ولكني أريد الانتقام لها، ولكل ضحاياه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولًا إلى أن ما ذكر من أمر الاغتصاب - إن وقع فعلًا - لا يمكن أن يحدث لولا ما يكون من تساهل في التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، وخاصة فيما يتعلق بالخلوة؛ روى أحمد، والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فغالبًا ما تكون عاقبة مثل هذا التساهل هذه الثمار المرة، فلينتبه لهذا.

والأصل براءة الطبيب المذكور مما نسب إليه من أمر الاغتصاب حتى يثبت العكس؛ وانظر الفتوى رقم: 70840 والفتوى المحال عليها فيها.

فيبقى كلام هذه الفتاة مجرد دعوى، لا يبني عليها شيء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. صحيح مسلم.

ولكن لها أن تطالب بالتحقيق في موضوعها، فلعل هناك من الأدلة، والقرائن ما لا تعلمه؛ وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 70220.

ولو ثبت ارتكاب هذا الرجل لهذه الجريمة، فحق معاقبته يرجع إلى الجهات المسؤولة، لا أن يتولى ذلك عامة الناس، فتكون الفوضى، والظلم، والاعتداء، وسفك الدماء، وانظر الفتوى رقم: 29819.

وإذا كانت هذه الفتاة مستقيمة في دينها وأخلاقها، فلا بأس بأن تكمل زواجك منها؛ وراجع الفتوى رقم: 24127.

وننبه إلى خطورة الاختلاط في العمل، وأنه يجب مراعاة ضوابط عمل المرأة؛ وتراجع فيها الفتوى رقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني