السؤال
أنا أعول أخواتي منذ عام 1410 لأن والدي متوفى وأصدر لي صك إعالة والآن هن متزوجات، فهل يحق لي تجديد صك الإعالة والاستفادة منه أم لا أرجو إفادتي؟ ولكم الشكر.
أنا أعول أخواتي منذ عام 1410 لأن والدي متوفى وأصدر لي صك إعالة والآن هن متزوجات، فهل يحق لي تجديد صك الإعالة والاستفادة منه أم لا أرجو إفادتي؟ ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نعلمه هو أن صك الإعالة هذا يصدر حسب شروط، وأهم ما في هذه الشروط أن يكون الشخص يعول أحداً من أهله المشمولين بنص القانون المنظم لمثل هذه الصكوك، وعليه فإذا لم يك الأخ السائل معيلاً في الوقت الحالي لإخواته فلا يحق له تجديد الصك ما لم يكن هناك استحقاق آخر، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والمعول عليه في جواز هذا العمل من عدمه هو تطابق شروط استحقاق الصك على حالة الأخ السائل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني