السؤال
سيدة خرجت من بيت زوجها طالبة الطلاق منه بعد 4 سنوات من القهر والاعتداء الجنسي والجسدي لها وهتك عرضها أمام الناس، مع العلم بأنها متدينة ومحجبة، ولقد مر على خروجها 3 حيضات، ولم تحكم لها المحكمة بالطلاق بعد، فهل تعتبر هده السيدة مطلقة ومنتهية العدة أم لا، ولقد تقدم لهذه السيدة أخ فاضل يعلم بحالها للزواج منها بعد حكم المحكمة لها بالطلاق، فهل يمكنها قبول الخاطب والتكلم معه أم لا؟ والله المستعان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة إذا وقع عليه ضرر بين من زوجها أبيح لها أن تسأله الطلاق وترفع أمره للقاضي ليلزمه بذلك أو يحكم عليه به.
قال خليل في مختصره وهو أحد كتب المالكية: ولها التطليق بالضرر البين. وانظري الفتوى رقم: 33363.
لكن لا تعتبر المرأة طالقاً إلا بعد إيقاع الزوج له أو حكم القاضي به كما بينا في الفتوى رقم: 53910.
وبناء عليه فإن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها ولا يحل لأحد أن يخطبها ما لم يتم الطلاق وتنتهي العدة بعد الحكم به، فقد أجمع أهل العلم على أن التصريح بالخطبة للمعتدة لا يجوز، والظاهر أن المتزوجة أولى منها بذلك، كما صرحوا أيضاً بأن المعتدة في جواب الخاطب كالخاطب، وراجع الفتوى رقم: 45986.
والله أعلم.