الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقراض الأخ لأخيه لصرفه عن الربا بدون مشورة الزوجة

السؤال

ندخر أنا وزوجي كل في حسابه البنكي من أجل بناء مسكن، لكن ما راعني إلا وزوجي يقرض أخاه كل المبلغ الذي لديه حتى لا يضطر أخوه لأخذ قرض ربوي لبناء منزله، فاعترضت أنا على ذلك لأني أرى أننا نحن أولى بأموالنا حتى نعجل في بداية بناء منزلنا، لكن زوجي أصر وأقرض أخاه المبلغ وعلل ذلك بأنه حر في أمواله كما أنني أنا حرة في أموالي ثم اقترح أن يقترض هو بدوره المبلغ إن بدأنا البناء قبل تسديد أخيه الدين، فهل لي الحق في الاعتراض والغضب عليه أم هو على صواب، هذا السؤال الأول، أما السؤال الثاني فهو أن زوجي وأخاه اتفقا فيما بعد أن يبيعه نصيبه من أرض (كان سيتنازل عنها قبل القرض بدون مقابل) مقابل ذلك الدين فاعترضت من جديد لأني رأيت في ذلك استغلالا ومحاولة للتنصل من إرجاع الدين لكن زوجي أصر كعادته بتعلله أننا في حاجة لهذه الأرض وتم ذلك بالتراضي بينهما، فهل لي الحق في الاعتراض على هذا الشراء أم لا، وهل لكم نصيحة لنا علما بأن زوجي لا يرى لي الحق في التدخل في كيفية التصرف في أمواله أما أنا فأرى أن ذلك من حقي وعليه أن يستشيرني في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا اشترط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئاً كان ذلك ربا محرماً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للزوج أن يشرك زوجته في ما هو مشترك بينهما، وأن يستشيرها ويأخذ برأيها إن كان صواباً، وفي المقابل ينبغي أيضاً أن تعلم الزوجة أن الشورى معلمه لزوجها وليست ملزمة له، فإذا رأى أن المصلحة في غير ما أشارت به فلا تضيق بذلك ذرعاً وحسبها أنها نصحت له.

وأما من حيث هل هي محقة فيما ذكرت أم لا؟ فلا يمكننا الجزم بذلك، ولكن الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه وبمن يعول قبل غيره، وفي الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا في النفقة والسكن ونحو ذلك، ولكن قد يرى الأخ أن الأفضل في هذه الحالة صرف أخيه عن الاقتراض الربوي.

وننبه إلى أنه إن وقع الاتفاق بين الأخ وأخيه على أن يقرضه مقابل أن يبيعه نصيبه من الأرض أن ذلك غير جائز لأنه قرض جر منفعة. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 42437.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني