السؤال
هل يجوز خروج المطلقة مع مطلقها بعد طلاقهما ب6 سنوات والسفر معه لشراء أثاث لأولادهما وبصحبة ابنتهما البالغة14سنة وابنهما البالغ7 سنوات وكذا الاتصال اليومي بينهما.
هل يجوز خروج المطلقة مع مطلقها بعد طلاقهما ب6 سنوات والسفر معه لشراء أثاث لأولادهما وبصحبة ابنتهما البالغة14سنة وابنهما البالغ7 سنوات وكذا الاتصال اليومي بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إن التزما بآداب الشرع في الحديث والنظر وعدم الخلوة وغير ذلك مما لا يجوز لهما شرعا، فتخرج معه رفقة أبنائهما ليشتري لهم حاجاتهم، وكذا يكلمها إن كانت هناك حاجة إلى ذلك كمصلحة الأبناء مع الالتزام بآداب الشرع في ذلك كما ذكرنا لأنه أجنبي عنها.
وقد بينا ضوابط حديث المرأة مع الأجانب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15406، 12562، 16848. هذا كله عن الخروج معه إلى السوق ونحوه.
أما السفر فإنه لا يجوز لها أن تسافر معه دون محرم، ولا يكفي البنت والابن لعدم بلوغ الابن، وعدم اعتبار البنت في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 16980، كما أن كثرة الاتصال بينهما فيما لا حاجة إليه قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولذا يجب الاقتصار على الحاجة في ذلك فحسب كما بينا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني