السؤال
لقد اشتركت في جمعية سكنية تبين لي فيما بعد أنها تضع أموال أعضائها في المصرف وتحصل من هذه الأموال على فائدة ربوية لتعمل على تسديد مصاريفها اليومية مثل رواتب موظفيها ...إلخ.
1- هل يجوز لي الاستمرار بالاشتراك في هذه الجمعية علماً أنّني كنت أفكر أصلاً بعدم الاستمرار فيها حتى الحصول على بيت بل سأعمل على بيع اشتراكي عاجلاً أم آجلاً (من باب التجارة).
2- إذا لم يكن من الجائز الاشتراك في هذه الجمعية في ضوء ما تقدم. فهل يعذر الجمعية أنّها مضطرة لوضع أموالها في المصرف والحصول على الفائدة الربوية بسبب إلزام القانون لها بذلك (لأنّ الجمعيات السكنية عندنا تخضع لرقابة حكومية)؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قيام الجمعية السكنية بوضع أموال المشتركين فيها في البنك الربوي لتحصل منه على فائدة على هذه الأموال يعد ربا، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك اختيارا منها، أما إذا ألزمتها الحكومة بوضع هذه الأموال في البنك فلتضعها بدون فائدة فإن لم يكن لها بد من أخذ الفائدة فتأخذها وتتخلص منها في مصالح المسلمين ولا تنفقها في مصالحها من رواتب ونحوها؛ لأن الفائدة الربوية مال خبيث لا يملك، وإنما يتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
وأما بالنسبة لحكم الاشتراك في هذه الجمعية ففيه تفصيل فإن كان قانون الجمعية يسمح بوضع أموالها في البنك فلا يجوز الاشتراك فيها ابتداء، ويجب الانسحاب منها؛ لأن المشترك في الجمعية يوكل القائمين عليها في فعل المحرم.
وأما إن كان قانون هذه الجمعية يرفض وضع أموالها في البنك ثم اضطر القائمون عليها إلى فعل ذلك بإلزام الدولة لهم فهنا يعذر المشترك بشرط ألا يعود على الجمعية عائد من فوائد البنك، فإن عاد إليها صرفته فيما تقدمت الإشارة إليه. وراجع في حكم بيع الاشتراك في الجمعيات السكنية الفتوى رقم: 96087.
والله أعلم.