الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من عائد الشهادات الاسمية

السؤال

نحن في ليبيا تقوم الدولة بتوزيع شهادات اسمية باسم بعض المواطنين تحمل هذه الشهادة مبلغا ماليا قدره 30000 دينار وأن هذا المبلغ لا يسلم لصاحبه نقدا ولكن يتم توزيعه علي شركات استثمارية ومصارف وجهات عامة للمتاجرة واستثمار المبلغ وأن أرباح هذا المبلغ فقط يستفيد منها صاحبها الذى قيدت باسمه ومنهم من صرف له مرتب شهرى من هذه الأرباح ومنهم من تم تخييره هل يرغب في الحصول علي مسكن أوسيارة وما إلى ذلك . علما بأنه كما ذكرت لكم أن من بين الجهات المستثمرة لهذا المبلغ مصارف كما أود إفادتكم بأن جميع المصارف العاملة عندنا نظامها تجارى ربوى.. السؤال: هل هذا العائد من هذه الهبة بهذا الشكل حلال؟ وهل هذا المرتب والسيارة أو المسكن حلال أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالبحث عن حقيقة هذه الشهادات الاسمية وجدنا أن الدولة الموجود فيها هذا النوع من الشهادات تذكر أنها تريد توزيع ثروة البلاد على أهلها فقامت بصرف ثلاثين ألف دينار لكل أسرة، ولم تسلمهم هذا المبلغ، وإنما قسمته ثلا ثة أقسام :

فقسم: استثمرته في المصارف كودائع ذات فائدة.

والقسم الثاني: في الشركات المصرفية

والثالث: في شركات النقل والسياحة ونحوها.

وعليه، فينظر في العائد من هذه الاستثمارات فما كان ناتجا عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية فإنه لا يحل الانتفاع به إلا لمن كان فقيرا محتاجا، فيأخذ بقدر حاجته وينتفع به في الوجوه المباحة من شراء بيت أو سيارة.

جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. اهـ

وأما ما كان منها ناتجا عن شركات مباحة كشركات النقل والتصنيع ونحو ذلك فالعائد منها مباح .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني