الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرب المرأة الدواء لتعجيل الحيضة عن وقتها

السؤال

إذا شربت هند لأن تمنع الدم : عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما
وذلكم فرع السماع وإن يكن: بتعجيل حيض قبل إبانه فما
تنال الذي قد حاولت من براءة :لشيخ خليل دون ريب وأحجما
عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا: قضاءهما والصوم تقضي متمما
أرجو شرح هذه الأبيات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الناظم:

إذا شربت هند لأن تمنع الدما * عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما

وذلكم فرع السماع وإن يكـن * بتعجيل حيض قبل إبانه فما

تنال الذي قد حاولت من براءة * لشيخ خليل دون ريب وأحجما

عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم تقضي متمما

فإنما يعني به –والله أعلم- أن المرأة إذا شربت علاجا لتأخير حيضتها عن الزمن الذي كانت تعتادها فيه، وتأخرت بذلك حيضتها فإنه يحكم لها بالطهر. وهذا الحكم مفرع على سماع ابن القاسم، فقد جاء في الحطاب: ... وقال ابن رشد: سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض قال: ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها... إلى أن قال: وما ذكره عن ابن رشد.. من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي أول السؤال سئل عن المرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض إلخ.

وأما إذا أرادت بشرب الدواء تعجيل الحيضة عن وقتها فإنها بذلك لا تنال غرضها، أي أن الذي ينزل منها لا يعتبر حيضا تخرج به من العدة أو تترك به الصلاة والصيام، كما بينه الشيخ خليل [في توضيحه]. وذكر أنه أحجم عن ذكر حكم الصوم والصلاة بالنسبة لها في تلك الفترة، ولكن أهل العلم قد رجحوا قضاءها للصلاة والصيام.

ولعل الصواب أنها إنما تقضي الصيام فقط احتياطا، وأما الصلاة فلا وجه للقول بقضائها؛ لأنها لا تخلو من أن يكون الذي جاءها حيضا أو ليس بحيض. فإن كان حيضا فإنها ليست مطالبة بالصلاة ولا بقضائها. وإن لم يكن حيضا فإنها قد صلت وهي طاهر، فلا موجب للقضاء. اللهم إلا إذا تركت الصلاة أيام نزول الدم فإنها –والحالة هذه- تقضيها لاحتمال أنها قد تركتها بلا مبرر.

وهذا الذي ذكرناه في شرح الأبيات ليس هو الذي نفتي به في موضوع استعجال الحيض بسبب الدواء. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 42632، وفتوانا رقم: 43409.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني