الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اطلاع البنت على عورة أبيها المريض عند الضرورة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمفضيلة الشيخ.. أنا والدي كبير في السن وهو مريض ولديه ابن يسكن بعيدا عنا، في رمضان أصيب بإسهال حاد وقمت أنا في الليل وأختي بتنظيفه وكشفنا عنه، وقالت إحداهما إن ذلك حرام ولا يجوز ذلك مع وجود أخينا، فلا بد أن نتركه كذلك حتى الصباح عندما يأتي ابنه، فهل ذلك صحيح، وهل يجوز لنا أن نكشف عن أبينا إذا دعت الضرورة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شك في أن إزالة الأذى عن الأب العاجز عن فعل ذلك بنفسه يعتبر من القرب المؤكدة، كما أنه من الممنوع شرعاً أن ينظر المرء إلى عورة غيره أو يمسها، سواء كان أباً أو أخاً أو غيرهما من المحارم، لقول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31-32}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. كما في سنن الترمذي وأبي داود.

والذي يصح أن يتولى مثل هذا هو الزوجة إن وجدت، ولا يجوز أن يتولاه غيرها سواء كان ابنا أو بنتاً، فإن لم تكن له زوجة كان الابن أو غيره من الرجال أولى به من البنت، وإذا لم يوجد من الرجال من يقوم به، فلا حرج على البنت في أن تتولاه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزل الضرورة.

وعليه فليس عليكما من إثم فيما فعلتماه طالما أنه لم يوجد من يفعله غيركما، أما إبقاء الوالد يتقلب في النجاسة طول الليل كله انتظاراً لمجيء ولده صباحاً فما نظن أن عاقلا يقول به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني