الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجرة الحضانة والرضاع تلزم الأب

السؤال

لدي طفل من مطلقتي وقد طلبت نفقة ولد وأعطيتها إياها بموجب حكم, فهل يحق لها أن تطلب نفقة حضانة مع أجرة إرضاع، علما بأنها لا ترضعه من صدرها، وأمي موجودة وقادرة على رعاية الطفل وإرضاعه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الأم أحق بحضانة ولدها فلا تنتقل حضانته إلى غيرها إلا إذا وجد بالأم مانع شرعي كالفسق مثلاً، أو إذا تزوجت من آخر، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها بعدها على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وأم الأم مقدمة على أم الأب في قول الأكثرين.

وبالنسبة لأجرة الحضانة فجمهور العلماء على أنها تلزم الأب خلافاً للمالكية، وقد بينا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 75624، وأجرة الرضاع تلزم الأب، ولكن إن كان المقصود بأجرة الرضاع كونها تشتري له الحليب وتقوم بسقيه إياه مثلاً فهذا داخل في نفقة المولود التي هي على الأب قولاً واحداً، وعلى كل حال فإن حصل نزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني