الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الولي لا يعني إجبار الفتاة على النكاح

السؤال

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل مسلم دون موافقة أهلها؟ وإذا كان الجواب لا، فما الفرق في أن يختار الرجل زوجته وأن تختار المرأة المسلمة زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج دون موافقة وليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه.

وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، فإن لم يوجد، فأبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن نزلوا، ثم العمومة.

فلا بد من رضى وليها، ولا يعني ذلك أنها تجبر على النكاح، بل لا بد من استئذان البكر البالغ أو الثيب البالغ قبل النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها. رواه مسلم. وفي رواية: وإذنها صماتها. -أي السكوت-، فإن رفضت، فلا يجوز إجبارها على الراجح من أقوال العلماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. رواه البخاري ومسلم. فالثيب تعرب عن نفسها، فتصرح بالرفض أو القبول.

إذاً: فلا بد من رضى المرأة ورضى وليها في عقد النكاح، وإنما اشترط الشارع إذن الولي ورضاه مراعاة لمصلحة المرأة، وصيانة لجانبها، ولأنه غالباً لا يقبل إلا بالكفء، فاعتبر الشرع رأيه في الزواج، وردَّ تصرفه في بعض الأحوال، فيما إذا لم يختر الكفء، أو كان هو غير كفء، أو أراد عضل من تحت ولايته، ومنعها من الزواج، وأجاز للفتاة اللجوء إلى القاضي ليزوجها في بعض الأحوال، وليرفع عنها الظلم، من ثم فقد كفل لها الإسلام كل الضمانات للحياة الكريمة، وأعطاها حرية الاختيار -بشرط أن تختار الكفء-، كما كفل للرجل حرية الاختيار سواء بسواء.

وقد تقدم جواب بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وهو: 199.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني