الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أركان النكاح الصحيح وشروطه

السؤال

هل يصح عقد الزواج العرفي إذا تم بالإيجاب والقبول، ثم تم إعلام الشهود لاحقًا بالزواج شفويًّا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروط وأركان؛ إذا توفرت كان صحيحًا شرعاً، وإذا تخلفت هذه الشروط والأركان أو بعضها؛ لم يصح الزواج، بغضّ النظر عن تسميته عرفيًا، أو مدنيًا، أو غير ذلك.

فإذا تمّ الإيجاب والقبول بين ولي المرأة -أو وكيله- وبين الزوج -أو كيله- في حضور شاهدين من الرجال؛ صحّ العقد.

وولي المرأة على الترتيب -على القول الراجح عندنا- هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، فإن لم يكن لها ولي زوجها القاضي.

أمّا إذا تمّ الزواج بغير ولي؛ فهو غير صحيح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة، العاقلة، الحرّة، الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء. انتهى. وانظر الفتوى: 140134.

وكذا إذا لم يحضر الشهود مجلس العقد، ويسمعا الإيجاب والقبول؛ لم يصح العقد عند الجمهور، جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين...
تنبيه: إنما عبّر بالحضور، ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدًا، أو اتفاقًا، أو حضرا وسمعا العقد، صحّ، وإن لم يسمعا الصداق
. انتهى مختصرًا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إذا تزوجها بلا ولي، ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة. انتهى.

وننوّه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتويين: 349690، 405094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني