السؤال
لدي مكتبة وأقوم بتصوير أوراق خاصة ببنك التنمية الزراعي يحضرها إلي أحد الموظفين، فما حكم الدين في ذلك؟
لدي مكتبة وأقوم بتصوير أوراق خاصة ببنك التنمية الزراعي يحضرها إلي أحد الموظفين، فما حكم الدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لنا علم بحال بنك التنمية الزراعي، وإن كنت تقصد أنه بنك ربوي فإن تصوير الأوراق له يمكن أن يصنف إلى حالتين:
الأولى: أن تكون الأوراق المراد تصويرها عبارة عن عقود ربوية، أو وثائق تتعلق بالربا، أو شكليات توثيق له أو نحو ذلك... ففي هذه الحالة لا يجوز تصوير الأوراق، لما فيه من التعاون على المعاصي، ولما جاء في صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
الثانية: أن لا تتعلق الأوراق بأمور ربوية، كأن تتعلق بعقود غير ربوية أو غيرها من أمور ليس منهياً عنها من أعمال البنك فيدخل التعامل فيها فيما يعرف بالتعامل مع حائز المال الحرام، وقد بينا من قبل حكم معاملة حائز المال الحرام، فراجع فيها الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني