الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم التخاصم عن آكلي الربا

السؤال

ما حكم الدين في العمل كمحام متفرغ لقضايا جمعية أهلية تقوم على منح القروض للناس بفوائد وليس لها أي نشاط آخر غير هذه القروض علما بأن عملي هو تسليم تلك القروض والتأكد من سندات الضمان وتوقيع العملاء عليها وملاحقة المتعثرين في السداد برفع القضايا ضدهم مع العلم أنى قمت بممارسة المحاماة بشكل حر ولكن العائد المادي من خلال ذلك كان بسيطا جدا ولا يكفي احتياجاتي.
وشكرا على سعة صدركم وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإقراض بفائدة هو الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.{البقرة:278}.

قال النووي: في المجموع: قال الماوردي: ...التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النَساء ـ التأخير ـ وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن. انتهى.

وبهذه تعلم أن ما تفعله هذه الجمعية التي تعمل فيها هو ما كان يفعله أهل الجاهلية الأولى، وما يفعله المرابون في كل زمان، وعملك فيها لا ريب في تحريمه، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. وقال: هم في الإثم سواء.

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وترك هذا العمل فورا فإنه لايحل لك، والله تعالى يقول: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا. {النساء: 105} أي لا تخاصم عنهم، وفي الآية دليل على أنه تحرم النيابة في الخصومة عن المبطلين وآكلي المال بالباطل، والمرابون على رأس هؤلاء المبطلين الآكلين للسحت.

فلتقنع بالرزق الحلال وإن كان قليلا، فإن الله يبارك في الحلال القليل ويمحق الحرام الكثير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني