السؤال
هل تجوز الزكاة على الأبناء المنفصلين عن الآباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفع الزكاة إلى الأبناء يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في أخرى، فمن كان منهم فقيراً عاجزاً عن التكسب –سواء كان منفصلاً عن الأب أو مقيماً معه- فإن نفقة الولد الفقير واجبة على أبيه ولا يجوز للأب حينئذ أن يدفع زكاته له لكونه فقيراً لأنه حينئذ يسقط شيئاً من النفقة الواجبة عليه.
وإن كان الولد غارماً –أي عليه ديون عجز عن سدادها- جاز للأب أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين في تسديد الديون لأنه من الغارمين، سواء كان الولد مقيماً معه أو منفصلاً عنه.
وانظر الفتوى رقم: 74610، والفتوى رقم: 6536، والفتوى رقم: 28572، والفتوى رقم: 6515، والفتوى رقم: 44431.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني