الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد الزكاة إذا أخذها مَن ليس مِن مصارفها

السؤال

أنا وزوجي لاجئان في بلد أوروبي، وعند حصولنا على منزل للسكن كان فارغا، فأصر زوجي أن أتقدم بطلب منحة زكاة لمساعدتنا في تأثيث البيت، وحصلنا على مبلغ لشراء بعض الأشياء.
فهل علينا شيء بحكم أن هذه أموال زكاة؟ وهل نعتبر مستحقين لها، وإن كان لدينا ما يكفينا؟ وما الذي يجب علينا إن كان لا يجوز للتكفير عن ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنتم فقراء تستحقون الزكاة، فيجوز لكم أخذها، لشراء ما تحتاجونه لتأثيث البيت، أو غيره من حوائجكم الأساسية.

أما إن كان لديكم من المال ما يكفيكم لشراء الأثاث والنفقة التي تحتاجونها؛ فلستم من مصاريف الزكاة، ولا يحل لكم أخذها، وقد بينا حد الفقير والمسكين المستحق للزكاة في الفتوى: 493186.

وبالرجوع إليها تعرفون ما إذا كنتم من مصارف الزكاة، أو لستم من مصارفها، فإذا ظهر لكم أنكم لم تكونوا من أهل الزكاة، فالواجب عليكم أن تردوا المبلغ الذي أخذتموه إلى الجهة التي طلبتم الزكاة منها.

قال صاحب مطالب أولي النهى -من كتب الحنابلة-: وحيث دفعت الزكاة لغير مستحقها؛ لجهل دافع به، وجب على آخذها ردها له ... وإن تلفت الزكاة بيد قابضها مع عدم أهليته، فمن ضمانه، فيغرم مِثْلَ مِثْلِيٍّ، وَقِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ، لبطلان قبضه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني