الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الموظف بضائع لحسابه مما يباع في شركته

السؤال

أنا أعمل في شركة متخصصة في بيع كروت وخطوط الموبايل بعض الزملاء في الشركة يأخذون (كروت) أو خطوطا من الشركة ويبيعون هذه الكروت لحسابهم الخاص ويدفعون ثمن هذه الكروت من مالهم الخاص، فهل هذا يجوز أم لا فأفيدوني من فضلكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا التصرف مأذوناً فيه من قبل القائمين على إدارة هذه الشركة أو جرى العرف بقيام الموظفين بمثل هذا العمل من غير نكير فلا حرج عليهم في ممارسة هذا العمل، وأما إن كان هذا التصرف غير مأذون فيه أو جرى العرف بمنع الموظفين من القيام بمثله فلا تجوز لهم ممارسته أو الكسب عن طريقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني