السؤال
أعرض لفضيلتكم فيما يلي مشكلتي، وكلي أمل وثقة أن أجد في شرع الله ما يمنعني من الوقوع في الحرام والخطأ.
الحيثيات: في مطلع عام 2006 علمت من أحد الوسطاء أن رجلاً كبيرًا في السن يريد أن يبيع قطعة أرض يملكها ويتصرف بها لكي يعتاش منها، حيث إنه لا يملك مصدرًا آخر للدخل، حيث راجعت ذلك الرجل عارضاً شرائي لتلك القطعة، وبالفعل تم الإيجاب والقبول وتحديد الثمن ودفع المقدم، وطريقة الدفع، وعلى كافة الإجراءات الرسمية (التنازل الرسمي) لدى الدوائر الرسمية وتحويل الأرض باسمي، وذلك بشهادة الشهود، وبالفعل تم الدفع، واستلم الرجل ذاته المبلغ، ومن ثم راجعنا أنا وهو والشهود الدوائر الرسمية، وتم استخراج الوثائق الرسمية التي تفيد بذلك.
ولكن اعترضت إحدى بنات ذلك الرجل على عملية البيع، بحجة أن والدها قد قام بإجراء قسمة رضائية بين أبنائه سابقًا، وأنه يوجد لها في تلك القطعة جزء معين، وأنها لا توافق على عملية البيع، وهددت بأنها ستجهض عملية البيع برمتها.
وبعد مراجعتي لوالدها: قام بالتوجه إلى دار الإفتاء في مدينة الخليل: سائلاً عن حقه في إلغاء تلك القسمة أم لا، والذين أجابوه خطياً بأنه يحق له إلغاء القسمة الرضائية، وخصوصاً أنها لم تتم وفق قواعد الشريعة، وأن التركة تترك لما بعد الوفاة، ومن ثم توزع حسب الشريعة، مما دفع الرجل (الوالد) إلى الثبات على موقفه من عملية بيعي ودعم موقفي، وقال بأن هذا مالي وأنا حر التصرف فيه وكيفما أشاء وأبيعه لمن أشاء.
ولكن ابنته ما زالت تعترضني وعند ذهابي لقطعة الأرض للعمل بها تقوم بافتعال المشاكل وتتسبب بمشاكل تصل لحد التشابك بالأيدي، وفي إحدى المرات قامت هي شخصيًا والله على ما أقول شهيد بإطلاق الرصاص باتجاه من كان في الأرض بمن فيهم والدها!
فضيلة الشيخ: إن مبلغ المال الذي دفعته هو مبلغ ضخم يصل إلى 100 ألف دولار، وهذا المبلغ هو ثمرة غربتي، وهو في يد البائع منذ مطلع عام 2006 والوثائق الرسمية التي بحوزتي تفيد بأنني المالك الرسمي للأرض.
السؤال: تحاشيًا لوقوعي في الحرام مرة أخرى: هل يحق للبنت إبطال أو إلغاء عقد بيع أبيها، استنادا لقسمة رضائية صدر قرار ببطلانها من مفتي الخليل الشرعي؟ وللعلم أيضاً أن القسمة الرضائية لم تسجل أو تعتمد من قبل الدوائر الرسمية، ولم تجر وفق قواعد الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
أفيدونا حقناً ومنعاً للحرام، وإحقاقاً للحق.