الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوسط لإعادة الموظف إلى عمله في البنك الربوي

السؤال

لي ابن خال تورط في قضية اختلاس بالبنك الذي يعمل فيه وهو اليوم موقوف عن العمل ومهدد بالطرد النهائي بل وحتى السجن، ولقد وجدت من يساعده على الخروج من أزمته وعودته إلى عمله لكن مقابل مبلغ من المال، فهل ما أنوي القيام به لمساعدة قريبي وأسرته يقبله الشرع؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يختلف حكم الوساطة باختلاف المتوسط فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ابن خالك هذا تاب من الاختلاس توبة نصوحاً فلا مانع من السعي في إيجاد عمل مناسب ما دام قد غلب على الظن أنه لن يعود إلى الاختلاس مرة أخرى، وحتى لا تكون بطالته عوناً للشيطان عليه، أما السعي في سبيل رده إلى العمل في البنك فلا يجوز مطلقاً لأن العمل في البنك الربوي حرام شرعاً لما فيه من الإعانة على الإثم، والإعانة على الإثم إثم، فكما لا يجوز له أن يعمل هذا العمل لا يجوز لك أنت أن تتوسط عند من يرده إلى عمله فضلاً عن أن تبذل في سبيل ذلك مالاً.

قال الله تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا {النساء:85}.

وليعلم السائل الكريم أن الوسائل لها حكم المقاصد، ولما كان مقصدك وغايتك أن يعود ابن خالك إلى عمله في البنك الربوي فالوسيلة حرام، ولو أنك بذلت جهداً أو مالاً على وجه مشروع لإيجاد عمل مباح له لكان ذلك عمل تؤجر عليه، لحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.

وراجع في حكم الرشوة ومعناها الفتوى رقم: 17929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني