السؤال
سؤالي لفضيلتكم هو كالتالي: نحن من الجنوب الغربي من الجزائر أين تعيش مجموعة من القبائل اتفقت فيما بينها في موضوع القتل الخطأ على أن يحددوا مبلغ الدية للرجل بـ 120000 دينار جزائري وللمرأة بـ 80000 دينار جزائري ولعلمكم أن مبلغ 120000 د.ج لا يساوي حتى قيمة بقرة واحدة وهو بالتقريب يكفي لشراء10 من الشياه، كما أن هذا المبلغ يشترك فيه كل أفراد قبيلة القاتل ولا يدفعه القاتل وحده بل يدفع نصيبه كباقي أفراد القبيلة, ثم يدفع المبلغ لأهل الميت وتتسامح القبيلتان دون أخذ رأي أهل الميت، بل يفرض عليهم المبلغ والتسامح فرضا، فما هو حكم الشرع في هذا العرف الذي اتفقت عليه القبائل، وما حكم الشرع جمع أموال الدية بهذا الشكل علما أننا نعرف أنها ناقصة! وهل الذي يشترك في جمعها بهذا الشكل آثم؟ وجزاكم الله كل الخير على الجهد الذي تبذلونه.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
دية الخطأ محددة في الشريعة الإسلامية ولا يجوز تغييرها، وهي على عصبة القاتل، وحكم المشاركة في جمعها يتبع لحكمها هي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد اشتمل السؤال على ما يلي:
1- تحديد الدية على النحو الذي بينته.
2- الطريقة التي تجبى بها الدية.
3- السؤال عما إذا كان الذي يشارك في جمع الدية بهذا الشكل آثماً أم لا.
ورداً على النقطة الأولى نقول: إن دية القتل الخطأ قد حددت في الشريعة الإسلامية، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع في مقدارها الفتوى رقم: 14696، وليس لأحد أن يغير هذا التحديد إلا برضا ورثة المقتول، وبشرط أن يكون رضاهم معتبراً، بأن يكونوا بالغين رشداء.
وحول النقطة الثانية.. فإن الدية في القتل الخطأ تتحملها شرعاً عاقلة القاتل، ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقتله، والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب ولو كانوا بعيدين في النسب، ومن هذا يتبين لك أن الطريقة التي تجبى بها الدية في البلد المذكور هي الطريقة الصحيحة لجمعها.
أما الجواب عن النقطة الأخيرة.. فهو تابع لجواب النقطتين قبلها، أي أن القدر المأخوذ في الدية إذا كان هو القدر الصحيح، وكانت الجباية تتم بالطريقة الشرعية كانت المشاركة في جمع الدية مباحة ولم يكن المشارك في جمعها آثماً، بل قد يكون مأجوراً، وإن اختل شيء من ذلك لم تجز المشاركة في الجمع، وكان المشارك فيه آثماً.
والله أعلم.