الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك في جمعية بعض أفرادها يقترض بالربا

السؤال

سؤالي حول ما يعرف عندنا بالجمعية والتي يقوم الأشخاص بعملها حيث يقوم كل شخص بتجميع مبلغ من المال ويعطي لواحد منهم في كل شهر وهكذا حتى تتم المدة .
سؤالي هو ما حكم هذا العمل .
وسؤالي الثاني حتى لو حكمنا بمشروعية ذلك فهناك بعض الأشخاص في الجمعية ممن قاموا بأخد سلف وقروض ربوية من البنوك فأخاف أن يختلط مالي مع مالهم ويصبح مالي فيه شبهة مع العلم بأن الجمعية التي نكونها يدفع كل شخص مبلغا من المال شهريا وكل شهر تعطي لشخص ولايوجد بها فائدة ولاربا ولاشيء من ذلك كل ما في الأمر أني أخاف أن دخلت مع هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بأخذ الربا أن يصبح مالي فيه حرام .

الإجابــة

الخلاصة:

ما يعرف بجعمية الموظفية جائز، وهو من التعاون المندوب إليه شرعا، ولا يمنع من الاشتراك فيها أن يوجد من أعضائها من أخذ ما يشارك به بقرض ربوي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدخول فييما يعرف بجمعية الموظفين جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1959، وإذا كان بعض المشتركين في الجمعية قد اقترضوا المبلغ الذي يشاركون به في هذه الجمعية عن طريق قرض ربوي فهل يجوز للآخرين معالمتهم فيه؟

وجواب هذا السؤال أن العلماء اختلفوا في المال المكتسب بعقد فاسد شرعا إذا كان برضى الدافع كعقود الربا؛ فمنهم من ذهب إلى منع التعامل معه إذا علم أن هذا هو عين المال المقبوض بالعقد الفاسد.

ومنهم من أجاز التعامل في هذا المال، ورأى في هذا النوع من المال صار متعلقا بذمة المكتسب لا بعين المال وبالتالي لا مانع من التعامل فيه. وراجع هذه المسألة في الفتوى رقم:104631 ، ورجحنا نحن القول الثاني وعليه فلا يضر الاشتراك في الجمعية المذكورة وجود أشخاص اقترضوا قسطا يدفعونه بقرض ربوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني