الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرق بين أن تشتري أنت بقرض ربوي أو تشتري الشركة بدون تسبب منك

السؤال

أعمل فى شركة عالمية بوظيفة مدير تحصيل ويستلزم عملي التنقل بالسيارة واشترطت على الشركة أن أشتري سياره جديدة وليس أمامي إلا أن أقترض من البنك لشراء السيارة لأقوم بعملي، مع العلم بأن الشركة هي التي سوف تقوم بسداد أقساط القرض وأن السيارة سوف تكون باسمي... فأفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الاقتراض بفائدة غير جائز إلا في حالة الضرورة، ولا مانع من الانتفاع بما اشتري بالقرض الربوي لترتب الحرام في ذمة المقترض لا في عين المال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن الاقتراض من البنك بفائدة يعتبر ربا محرماً، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله... رواه مسلم.

فإذا كان السائل هو من سيقترض بفائدة على أن تقوم الشركة بتسديد القرض من راتبه، فالسائل هو المقترض حقيقة، وبالتالي لا يجوز له الاقتراض إلا لضرورة، وتعريف الضرورة أن يصل المكلف إلى حال إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك، وأما إذا كانت الشركة هي من سيقترض لتشتري السيارة ثم تملكها السائل بعد ذلك دون أن يكون له علاقة بهذا القرض لا تسبباً ولا مباشرة، فلا حرج عليه في ذلك. وله أن ينتفع بهذه السيارة المشتراة بهذا القرض الربوي لأن إثم الربا تعلق بذمة الشركة لا بعين المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني