السؤال
أنا شاب أعمل بمؤسسة مالية تجارية تقوم ببيع بعض المنتوجات (الطوابع البريدية بطاقات الهاتف ...) كذلك إرسال و استلام الطرود من الداخل و الخارج أيضا يقع خلاص أجرة العديد من الحرفاء بواسطة الحوالات و الشيكات و إصدار الحوالات الداخلية و الخارجية و كل هذه العمليات ذات مقابل يقع خصمه لفائدة هذه المؤسسة .إلى جانب ذلك العديد من الحرفاء يقومون بادخار أموالهم في هذه المؤسسة وهذه الأموال تنتج كل ثلاثة أشهر فائضا يقع إدراجه في حساب الحريف مباشرة بواسطة الكمبيوتر.كما نقوم أيضا بأعمال المحاسبة و الإحصائيات و التقارير السنوية للميزانية.و سؤالي هو هل عملي هذا فيه شبهات أم ماذا ؟
الإجابــة
الخلاصة:
الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على التحريم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن الحكم على معاملة بالمنع أو الجواز دون الوقوف على حقيقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن الحكم على هذا المعاملات التي تقوم بها الشركة المذكورة إلا بالوقوف على حقائقها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأما بدون معرفة حقيقة المعاملة فالاحتمال وارد، فمثلا مسألة ادخار البعض لأمواله عند الشركة ليحصل على أرباح يجب النظر فيها فإن انضبطت بالضوابط الشرعية للاستثمار فهي جائزة. ومن الضوابط أن لا تكون هذه الأموال مضمونة من الشركة، وأن يكون الربح الذي يحصل عليه الطرفان جزءا شائعا كالنصف والربع والثمن ونحو ذلك، أما إن كان مبلغا مقطوعا فهذا غير جائز. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 104127.
ومسألة الشيكات واستحقاقها ينظر فيها الفتوى رقم:57697، والفتوى رقم: 64742.
وعلى كل حال فظاهر مجالات الشركة أنها مجالات مباحة، وبالتالي فالعمل فيها مباح، وإذا فرض أنها تمارس أعمالا محرمة بالإضافة إلى اعمالها المباحة فلا مانع من العمل فيها في المجال المباح فقط، وبحيث لا يكون العامل فيها مباشرا للعمل المحرم أو معينا عليه.
والله أعلم.