الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الزانيين وحكم إسقاط الجنين

السؤال

أنا شخص كذبت على فتاة ووعدتها بالزواج وأني أحبها ومع مرور الزمن وقعنا في الحرام وفي يوم أتت وقالت لي إنها حامل وبما أننا نعيش في -أوروبا-كان الأمر سهلا حيث كلمت الطبيب وأخذت موعدا وذهبنا في الموعد وتمت إزالة الجنين في الشهر الثاني، والحقيقة اني لم أشعر في وقتها لا بذنب ولا حتى أني لدي ضمير. واختفيت من حياتها فجأة. واليوم وبعد مرور ستة أشهر أشعر بالذنب وأني شخص كذاب وقررت التوبة.
1هل يجب علي الزواج بهده الفتاة؟ مع العلم أني السبب في تخليها عن شرفها؟
2هل إزالة الجنين في شهره الثاني يعد جريمة قتل؟
كيف يمكن أن أتوب؟ أفيدونا جزاكم الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجب على من زنى بامرأة أن يتزوجها بل لا يجوز له ذلك على الراجح ما لم يتوبا إلى الله عز وجل، وأما إسقاط الجنين فهو جريمة، وهو -إن لم يكن تترتب عليه أحكام قتل النفس كلها- محرم واعتداء إن كان قد حصل بعد أن كمل أربعين يوما فتترتب عليه ديته وهي على من باشر إسقاطه وهو الطبيب وأما أنت فقد ساعدت المرأة في ذلك كما ذكرت فعليك الإثم، ولا يلزمك شيء من الدية، وإنما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من فعل الحسنات. والله يقبل توبة عبده متى ما أناب إليه وصدق التوبة وإن عظمت ذنوبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقعت في أوزار عظيمة وذنوب كبيرة بما اقترفت من الزنى، وما أعنت به تلك الفتاة على إسقاط جنينها وغير ذلك. والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات والتوبة تمحو ما قبلها وإن عظم.

وأما دية ذلك الجنين فتلزم من باشر إسقاطه وهو الطبيب ولو كان كافرا، ومحل وجوب الدية هو إن كان الحمل أكمل أربعين يوما ودخل في الأربعين الثانية، لكنك أعنت الفتاة بالسعي معها إلى الطبيب وتسهيل الإجراءات ونحوها وذلك من الإعانة على الإثم فتلزمك التوبة كما ذكرنا.

ولا يجب عليك أن تتزوج تلك الفتاة، بل لا يجوز ذلك على الراجح ما لم تتب هي إلى الله تعالى وتستقيم على ذلك، فإن فعلت فلا حرج عليك في الزواج منها سترا عليها، ولك في ذلك الأجر والمثوبة عند الله، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28671، 296، 58968، 11295، 34073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني