السؤال
رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه . فهل يصح زواجهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له ، فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن، ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني