الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر

السؤال

أحد الإخوة كان يعمل بمجال الكمبيوتر في البيع والصيانة فقالوا له أحد إن الشيخ (فلان) قد أفتى بأن بيع هذه الأجهزة حرام واستند إلى الآية الكريمة ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
فهل هذا الكلام صحيح أم ماذا ؟
بالله عليك يا شيخنا لا تتأخر بالرد عليه فإنه مرتبك ولا يعرف أين الحقيقة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر ولا صيانتها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام، وذلك لعموم قوله: تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: من الآية2}.

أما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام ،فلا جناح عليه ، فإن الحكم بالتحريم لا ينبني على الشكوك، وإنما يبنى على اليقين أو الظن الغالب. فالأصل السلامة من الحرام، ولا يخرج عن الأصل إلا لدليل مرجح.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني