السؤال
هناك سيارات تباع للمعاقين بدون جمارك، فهل لو أحضرت أحد المعاقين وهو حقه الحصول عليها ولكنه لا يستطيع دفع ثمنها ودفعت أنا ثمنها ثم هو باع لي هذه السيارة فهل هناك علي وزر؟
هناك سيارات تباع للمعاقين بدون جمارك، فهل لو أحضرت أحد المعاقين وهو حقه الحصول عليها ولكنه لا يستطيع دفع ثمنها ودفعت أنا ثمنها ثم هو باع لي هذه السيارة فهل هناك علي وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل في هذه الصورة المذكورة هو المشتري حقيقة للسيارة، وأما المعاق فمجرد وسيلة يتوصل بها إلى التهرب من الجمارك التي تفرض على غير المعاق، وبالتالي فإنه ينظر إلى حال الجمارك فإن كانت مما يحق للدولة فرضها وإلزام الناس بها فالتحايل على التهرب منها لا يجوز، وإن كانت من المكوس والإتاوات الظالمة فلا مانع من التهرب منها والاحتيال على إسقاطها، ولو بالوسيلة المذكورة في السؤال. وراجع في نوعي الضرائب والجمارك الفتوى رقم: 43251، والفتوى رقم: 36725.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني