الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جهالة الأجرة وكون بعضها مجهولا

السؤال

هذا سؤال علي ما يسمي عندنا بالموالى، والسؤال هو اتفق اثنان علي معاملة وهي عندنا تسمي الموالى حيث أعطى أحدهما للآخر ذودا من الإبل، ليقوم الثاني برعايته والمحافظة عليه لمدة ست سنوات علي أن يقتسما الإبل، بعد الست سنوات بالمناصفة علما بأنهما، اتفقا علي أن يبيعا أي ذكر جديد ويتقاسما ثمنه حالا.
السؤال: هل هذه المعاملة جائزة شرعا. وذا كانت غير جائزة فما هو البديل الشرعي؟ هل التالف من الإبل والنافق يلزم الأول أم الثاني صاحب المال؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب في الإجارة أن تكون الأجرة فيها معلومة ومتى كانت مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول فالإجارة فاسدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صاحب الإبل في المعاملة المذكورة استأجر الشخص الآخر ليقوم برعايتها وحفظها لمدة ست سنوات على أن تكون أجرته نصف الموجود منها وما لم يوجد بعد، واشترطا أيضا أن ما يوجد منها من الذكور يباع ويقتسمان ثمنه .

فالأجرة هنا مجهولة لأن بعضها على ما لم يخلق وقد لا يخلق، وإذا خلق لا يدري أيكون تاما أم ناقصا، وهل تلد ذكورا أو إناثا، كما أن اشتراط بيع حصته من الذكور شرطا يزيد المعاملة فسادا.

جاء في المنتقى: من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث. انتهى

والإجارة مثل البيع فلا يجوز أن تكون الأجرة هي مافي بطون الإناث أو ما لم يوجد ويخلق. وبناء على ما تقدم فالمعاملة المذكورة غير جائزة.

والبديل الصحيح لها هو أن يستأجر صاحب الإبل الراعي ليرعى له إبله ويقوم على شأنها بمال صاحب الإبل في مدة معلومة وبأجر معلوم.

جاء في المبسوط: إذا استأجر راعيا يرعى له .... مدة معلومة فهو جائز . انتهى

وأما ما تلف من الإبل في يد الراعي فإنه غير ضامن إذا كان خاصا ما لم يتعد أو يفرط في عمله لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه إلا إذا ضمن أ و تعدى كما تقدم، وأما إن كان الراعي مشتركا يرعى لأكثر من شخص فهذا مختلف في تضمينه ما لم يأت ببينة أنه ما فرط ولا تعدى،

جاء في فتح العلى المالك: في مسألة ضمان الراعي: تنبيهات الأول: الخلاف إنما هو في المشترك وأما المخصوص فهو على أصل الأمانة لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط.

الثاني: يجب تقييد تضمين المشترك على القول بأن لا يكون له بينة على الضياع من غير سببه.انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني