السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أعرف كيف أبدأ أنا شاب مقيم في أمريكا في البداية قد عرفتني والدتي على فتاة من بلدي وبعد فترة من رؤية بعضنا بعد طلبهم وقد قمت بالاستخارة إلي أن تمت الخطبة وكانت ليس لدى أهلها أي شروط في البداية واستمرت الخطبة على ذلك تسعة أشهر قمت خلالها بإيجاد شقة وفرشتها فرشاً كاملاً، وكنت خلال تلك الفترة لا أشعر بالراحة النفسية للموضوع فكنت أقوم بالاستخارة، وكانت هناك بعض المشاكل بيني وبين خطيبتي وكانت بعض المشاكل تصل إلا أن أهلنا يتدخلوا كى يتم الموضوع، وفي آخر الأمر طلبت رؤية أبيها كي أحدد ميعاد الزواج وأفاجأ أن والدها يطلب خمسة وعشرين ألف دولار كمؤخر، مع العلم بأنها ولا أهلها لديهم أوراق ولما اعترضت على المبلغ هنا بدأت المشاكل فقال والدها أني لست أمينا لمجرد رفضي للمبلغ (المهر) فتدخل أهلي وزادت المشاكل حتى تم الانفصال، رجعت إلى والدها أكثر من مرة كي يقلل من المؤخر (مع عدم علمهم بأن المؤخر هو مهر وأني مدين بهذا المبلغ)، ولكن في كل مرة تزداد المشاكل أنا مرتبط جداً بالفتاة، وأخيراً وافقت علي المبلغ ولكن خطيبتي لا تريد نسيان ما حدث وقد تم قطع كل العلاقات، فهل أنا أأثم في شيء والمعذرة للإطالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك في رفض المؤخر المبالغ فيه أو فسخ الخطوبة لأجل ذلك، لكن عليك الإثم والوزر في علاقتك بالفتاة كما فهمنا من سؤالك وارتباطك بها قبل حصول العقد الشرعي إن كان ترتب عليها محرم من نحو خلوة ونحوها، فمجرد الخطبة لا يبيح أمراً محرماً كالخلوة أو اللمس أو نحو ذلك، وإنما يجوز الكلام معها بقدر الحاجة كترتيب أمر الزواج ونحوه لا مغازلتها بالكلام والخلوة معها ونحو ذلك، فعليكما أن تتوبا إلى الله مما وقع منكما من ذلك وتكفا عن بعض حتى يتم العقد الشرعي بينكما.
ويمكنك توسيط بعض من لهم وجاهة عند ولي أمر زوجتك لتيسير المهر معجله ومؤجله، فالمؤخر منه كما ذكرت هو دين في ذمتك يلزمك دفعه عند حلول أجله ما لم تتنازل الزوجة عنه أو بعضه، فإن فعلت فلا حرج لأنه حقها، ولها التنازل عنه أو عن بعضه وينبغي لها ذلك تخفيفاً عن الزوج، كما ينبغي لها تناسي ما كان والصفح عن الزوج لأن الخطأ من والدها لا منه حيث بالغ في المؤخر، فإن لم يتم هذا الأمر أو رأيت فيه صعوبة وعسراً فأعرض عنه واصرف نفسك عن التعلق بهذه الفتاة وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، ولعل الله أراد لك الخير بذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76278، 49635، 101181، 24743.
والله أعلم.