السؤال
كنت أكفل يتيما ماديا ولم يعد لدي القدرة على كفالته، فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك فإن كفالة اليتيم مستحبة وليست واجبة ولو فرض أنها واجبة فإن الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة كما قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}
ونسأل الله أن يكتب لك الأجر بنيتك فإن العبد إذا نوى عملا صالحا وعجز عنه أعطاه الله ثواب عمله.
ففي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني