الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

امرأة (جويرة)لها (6) أولاد هم حسب التسلسل (نصرت, نوري, فاخر , محمود , كاميران , ازاد ) وقامت المرأة برضاعة أخيها (أحمد) أي أعطي حليب الابن (نورى) فقط لأخيها (أحمد) س/ هل يجوز لابن الأخير (ازاد) أن يتزوج من بنت خاله أحمد علماً أن الواقعة وقعت سنة 1957 ولم يكن للمرأة (جويرة ) أي علم بمسألة الرضاعة ولم يعرف عدد مرات الرضاعة وقامت امرأتان أخريان مع (جويرة) برضاعة هذا الطفل(أحمد) وذلك لأن الولد أحمد كان محتاجاً للرضاعة ولكن ليس بشكل مستمر(فقط لفترة قصيرة 14-15 يوما ظرفا استثنائيا) في ذلك الوقت بسبب مرض أمه ولم يكن في نية (جويرة ) في الرضاعة شيء آخر (أي يصبح أحمد ولداً لها) وإنما فقط لحياته (إنما الاعمال بالنيات) وذلك لأن ليس من الممكن أن تكون الأم سليمة وبصحة جيدة وتقوم امرأة أخرى برضاعة طفلها .ملاحظة/ هناك (3) استثناءات شرعية حول هذه المسالة (أم الأخ من الرضاعة - أخت الابن من الرضاعة_أخت الأخ من الرضاعة) لم يطبق وكذلك بالنسبة إلى درجات القرابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أحمد برضاعته من الأم المذكورة أصبح أخا لجميع أبنائها وجميع من أرضعت من خارجهم، ولذلك لا يجوز لأحد من أبنائها أن يتزوج من بناته لأنهن بمنزلة بنات أخيه ، والله تعالى يقول في المحرمات من النساء: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}

وأما قولك : هل يجوز لابن الأخير... فغير واضح ؛ فإن كان قصدك : الأخير نفسه وليس ابنه ؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنت شخص رضع من أمه لأنها أصبحت بمنزلة بنت الأخ أو الأخت (أصبح عمها أو خالها) كما تقدم.

أما إذا كان قصدك : أنه ابن للابن الأخير فهذا يجوز له أن يتزوج ببنت شخص رضع من أم أبيه لأنها أصبحت بمنزلة بنت عمه أو عمته، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ {الأحزاب:50}

هذا إذا كان الرضاع محققا وبلغ خمس رضعات معلومات، أما إذا كان مشكوكا فيه أو في عدده فإن التحريم لا يقع -على الراجح من أقوال أهل العلم-

قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك.

وإن كان الأورع والأولى ترك الزواج خروجا من الخلاف.

وللمزيد انظر الفتويين: 33851 ، 48943.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني