الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الأب إذا كان الأبناء في حضانة مطلقته الفاسقة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ..
زوجي عربي مسلم كان متزوجا من أجنبية مسلمة وتم الطلاق بينهم بسبب خيانتها له وكان اعترافا منها بلسانها...
لديه منها أربعة أطفال وهو الآن لا ينفق عليهم بسبب قولها له بأن ما يدفعه للأولاد سوف تنفقه على حبيبها وكذلك لعلمه بأن الدولة البريطانية تدفع لها ما يكفي لمعيشة الأطفال..
حاول عدة مرات بأن يدفع الأموال لشخص من أقاربها وهو يقوم بالنفقة على الأولاد ولكن دون جدوى بمجرد علمها بأن الفلوس تأتي عن طريق والدهم وهي لا تستلمها بيدها تقوم بقطع العلاقة بهذا الشخص الوسيط حتى لو كان أخاها، وللعلم هي قامت بتحريض الأطفال على والدهم وطلبوا منه أن لا يأتي ولا يريدونه وهو الآن يعيش معي بدولة عربية..
سؤالي هو هل زوجي مذنب شرعا نحن قلقون جدا من هذا الأمر، وما العمل لو كان مذنبا؟
وجزاكم الله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأب أحق بالحضانة عند سفره سفر نقلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47638، ولا حق للأم في الحضانة إذا كانت فاسقة لأن الفسق من الأمور التي يسقط بها حق الحضانة عن الأم، وراجعي الفتوى رقم: 39576.

فمن واجب الأب أن يسعى في الحصول على حضانة الأبناء ويكون آثما إذا قصر في ذلك، وأما إذا لم يستطع فلا إثم عليه.

كما يجب عليه النفقة على الأبناء إذا لم يكن لهم مال يكفيهم، وأما إذا كان لهم مال فلا يجب عليه نفقتهم، فإذا كان المال الذي يحصل عليه الأبناء من الحكومة المذكورة يكفيهم فلا حرج على الأب في عدم إرسال النفقة لهم لاسيما إذا علم عدم وصولها إليهم، وعليه أن يسعى في ضم أبنائه إليه وحمايتهم من المجتمع الذي هم فيه فإن تربيتهم التربية الإيمانية أوجب وآكد من التربية الجسمية، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وأما الأم فلا يحق لها رفض نفقة الأبناء من والدهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77219، ولا يجوز لها منع زيارته لهم أو اتصاله بهم ونحو ذلك فإن ذلك قطع للرحم وهو من كبائر الذنوب كما أنه إعانة على العقوق وهو من كبائر الذنوب أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني