الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلع إذا كان في غياب الزوج وعلى عوض لم يرض به

السؤال

خطبت امرأة وقد قمنا بكتب الكتاب وحددنا موعد الزفاف وقبل أن يتم حصلت مشاكل مع أهلها وطلبوا الطلاق وأجبروا الابنة على ذلك على كل حال اتفقت على تركها وإرجاع حقي من الأموال كالمهر والذهب وما إلى ذلك واتفقنا على الالتقاء عند أحد الشيوخ الذي سيقوم بالطلاق وعند ذهابي إليه فوجئت بأنه قام بخلعها دون وجودي وتركوا لي بعضا من الذهب وليس كل ما يدينون لي به وقال لي الشيخ بأن الانفصال قد تم وعلمت بعد ذلك أنه أخذ مالا على ذلك مر على هذا ثلاث سنوات وأنا الآن متزوج ولكن زوجتي تلح علي بأن المرأة ما زالت على ذمتي لأن هذا الخلع باطل وتطلب مني التنازل عن بقية حقي وأنا رافض لهذا فماذا يتوجب علي فعله مع العلم أن تلك المرأة تزوجت. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاتفاق الكائن قبل الخلع لا اعتبار له ولا يلزم به شيء لكلا الطرفين "الزوج والزوجة" وإنما المعتبر هو ما تم التراضي عليه عند إيقاع الخلع. وبناء على ما ذكر فإن كان الزوج رضي بما تركت الزوجة من ذهب وأوقع الطلاق مقابل ذلك فالخلع صحيح، ولو لم يكن الذهب أو العوض هو ما تواعدا عليه.

وأما إن كان الزوج لم يقبل العوض الذي تركته الزوجة ولم يوقع الطلاق فإنه لم يقع وهي باقية في عصمته ولا اعتبار لفعل الشيخ المذكور، إذ لا بد من رضى الزوج أو إيقاعه عليه في المحاكم عند قيام مقتضى ذلك. وعلى فرض أن الزوج أخذ العوض الذي تركته الزوجة عند الشيخ وأوقع الطلاق على أنه سيطالبها بالباقي فذلك لا اعتبار له، وليس له إلا ما أخذه من عوض في مقابل الطلاق، إذ لا يلزمها ما تلتزمه. وعلى كل ففي المسألة تفريعات وتحتاج إلى استفصال، وفيها خصومة، وفصل النزاع فيها إنما يحصل بعرضها مباشرة على المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها إن لم توجد كالهيئات الإسلامية ونحوها ثم إصدار الحكم الشرعي فيها. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 105312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني