الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الولد في الهبة يفوت على أبيه الرجوع فيها

السؤال

كنت أعيش مع جدي وجدتي لأمي لأن أبي وأمي منفصلان وطبعا أبي رافض تماما أن يصرف علي فجدي قبل أن يتوفى وزع أراضيه على أبنائه وتبقى جزء من الأرض فقرر أن يعطيني جزءا منها لكي أضمن مستقبلي ولكن خالاتي وأخوالي رفضوا تماما فقرر جدي ان يأخذ جزءا من أمي ويكتبها باسمي والآن بعد ما توفي جدي تريد أمي أن تأخذها منى. أنا طالبة جامعية وأبي لا يدفع لي سوى 150 جنيها فقط وهذا لا يكفي للكتب والملابس وعلى فكرة أمي موظفة ولديها راتب كبير وكانت تشترى لي الملابس ولكن الآن امتنعت تماما وهى متزوجة ولديها أربعة أطفال وتشتري لهم الملابس وأنا لا. والآن اوفر100جنيه للكتب والملابس وأصبح مصروفي 50 جنيها ولا يكفى للمواصلات والمذكرات فهل أعطيها الأرض التي هي مستقبلي الوحيد لأن أبي كتب كل شيء لزوجته وأبنائه؟ ماذا أفعل؟ ساعدوني.

الإجابــة

الخلاصة:

إذا وهب الوالد لولده هبة فقام الولد بالتصرف في الهبة بالبيع أو بالمداينة أو نحو ذلك فلا رجعة للأب في هبته وتفوت عليه بهذا التصرف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مسألة امتناع والدة السائلة عن تسليمها الجزء من الأرض المذكورة ينبني على لزوم هذه الهبة من عدمه، ففي حال كان جد السائلة وهب أمها الأرض محل النزاع، ثم تراجع عن هبته لبعضها قبل أن تتصرف الأم في الأرض ببيع أو نحو ذلك فرجوعه صحيح، وعلى الأم تسليم الجزء الذي وهبه والدها لحفيدته.

وإن كان تراجع عن هبته بعد أن تصرفت الأم في الأرض بنحو تلك التصرفات المشار إليها فلا يصح رجوعه. جاء في رسالة ابن أبي زيد: وله -أي الأب- أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم تنكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا. اهـ

وراجعي في نفقة الأب على ولده البالغ الفتويين: 66857، 75757. وفي حكم المفاضلة في العطية بين الأولاد الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني