السؤال
فى الدورة الشهرية يحدث أن تنزل وتنقطع يوما أو أكثر، ما حكم الصلاة فى هذه الأيام، أغتسل وبعد ذلك ينزل دم بني فما حكم هذا الدم؟
فى الدورة الشهرية يحدث أن تنزل وتنقطع يوما أو أكثر، ما حكم الصلاة فى هذه الأيام، أغتسل وبعد ذلك ينزل دم بني فما حكم هذا الدم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة الحائض إذا تخلل حيضها أيام طهر بحصول نقاء تام بحيث إذا أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم ولم تتجاوز أيام الدماء وأيام النقاء خمسة عشر يوماً فللعلماء مذهبان مشهوران في أيام الطهر تلك، فمذهب المالكية والحنابلة أن المرأة حينئذ تكون في حكم الطاهرة حيث تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها وطؤها إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بغير الحائض، فإذا عاد الدم عادت أحكام الحيض وهكذا، وعند الشافعية والحنفية يكون الجميع أيام حيض أي أيام الدم وأيام النقاء، وبأي المذهبين أخذت المرأة فلا حرج عليها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 59648.
والدم البني هو المسمى بالكدرة وهو ما يكون بلون الماء الوسخ أي الكدر إذا نزل بعد الطهر والاغتسال فليس بحيض عند الحنابلة وبه قال أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن قدامة في المغني: يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق، وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيضاً، إلا أن يتقدمه دم أسود، لأن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً. رواه أبو داود، وقال: بعد الطهر. ولنا قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة، وروى الأثرم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف، فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء -تريد بذلك الطهر من الحيضة- وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به، وقد قالت عائشة: ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً، مع قولها المتقدم الذي ذكرناه. انتهى.
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قال أحمد وغيره: لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. انتهى. وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 4109.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني