الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب أخذ الحقوق عن طريق المحكمة بدون رضا الأم

السؤال

سؤالي: توفى أبى الله يرحمه منذ 10 سنوات ويوجد إرث عبارة عن عقار عمارة ومحلات ورصيد في البنك وسيارات وأراضي وكلها مؤجرة، والورثه هم عبارة عن 4 أولاد و8 بنات وأم وقمنا بتوكيل أخي الأكبر وقام أخى الأكبر بتثمين الممتلكات جميعها وأخذ نصيبه وإعطاء نصيب عدد 2 من الأخوات من النقود الموجودة فى البنك وقام بتقسيم باقي النقود على الورثة الباقين هذا قبل 10 سنوات وبقي 3 أولاد 6 بنات والأم وكان نصيب الأخ560 ألف ريال والآن أطلب إعطائي نصيبي والأولاد غير راضين وبعد كلام كثير وتدخل أهل الخير وافقوا على إعطائي مبلغ 200 ألف كاش 100 ألف تقسيط ورفضت لأني لا أريد مبلغا أريد نصيبي من العقارات والأراضي لأن نصيبي الآن يساوي 600 ألف وهم رفضوا إعطائي أي عقار ويهددونني بأني لن آخذ شيئا من نصيبي وسوف يتعبوني فى المحاكم ويؤجلون القضيه سنوات في المحاكم، وقام أخي الأكبر يقول إنه يريد أن يرجع في الإرث وأخواتي الذين خرجوا ولا يوجد أي ورقه عند الورثه ولا أي إثبات أنهم خرجوا غير النقود التي سحبت من البنك، وهل يستطيع أخي أن يرجع شرعا مع إخوتي وهو أخذ نصيبه قبل 10سنوات، وهل لإخوتى الحق أن يجبرونني على أخذ المبلغ المالي دون العقار، وهل إذا اشتكيت في المحكمة أكون قد ارتكبت فتنة أو علي ذنب أو معصية علماً بأن أمي غير راضية والأولاد قاموا يلعبون بالفلوس والعقارات كأنها ملك لهم فقط وأنا متزوجة منذ 7 سنوات وعندي أطفال ومحتاجة لنصيبي جداً، فأرجو إجابتي بأسرع وقت ممكن لأن كلهم اجتمعوا ضدي لأني طلبت حقي الذي وضعه الله عز وجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن يمنع أحد من الورثة من أخذ نصيبه الشرعي من الميراث، وإن كان قاصراً تولى وليه أو وصيه التصرف في ماله، وأما من كان بالغاً رشيداً فإن له الحق في المطالبة بنصيبه من الميراث وتسلمه كاملاً، فإن منع حقه جاز له رفع القضية للمحكمة الشرعية ولا إثم عليه في ذلك..

وإننا ننصح الأخت السائلة بأن توسط أهل العلم الشرعي بينها وبين أخيها، فإن رجع عن ظلمه فذاك وإلا رفعت الأمر إلى المحكمة ولو لم ترض الوالدة ولا إثم عليها إن شاء الله تعالى، وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني