الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العفو عن قاتل العمد وقبول الدية منه

السؤال

في حالة القتل المتعمد هل يجوز لأهل ولي الدم أن يقبلوا الدية مقابل العفو عن المجني عليه.؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز أخذ الدية من القاتل عمدا مقابل ترك المطالبة بالقصاص لقول الله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ {البقرة:178}.

قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فأنزل الله هذه الآية. فالعفو أن تقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم. أخرجه البخاري.

وفي الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى وإما أن يقاد.

وهذه نصوص صريحة تدل على التخيير بين القصاص والعفو على أخذ الدية. وانظر للفائدة فتوانا رقم: 35053، والفتوى رقم: 10808.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني