الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أوجد مشروعا لغيره هل من حقه أن يطالبه بأجرة

السؤال

ما حكم من يطالب بنصيب من المال فقط على أساس أنه وجد لك مشروعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح ولكن لا يخرج عن احتمالين:

الأول: أن يكون حصل عقد بين هذين الشخصين على أن يقوم واحد منهما بالتخطيط لمشروع أو السعي من أجل إيجاد مشروع للآخر مقابل أجرة معلومة فهذا يجب على من عمل له هذا المشروع دفع ما اتفق عليه إذا وفى الآخر بالعمل.

الاحتمال الثاني: أن لا يكون حصل عقد بينهما في الصورة المذكورة ويريد من خطط أو سعى في إيجاده أن يأخذ مقابل عمله أجرا من الآخر فهنا ينظر إن كان هذا الذي عمل من عادته أن يعمل هذا العمل بأجر فيلزم الآخر أن يدفع له أجرة المثل، وأما إن لم يكن من عادته أخذ أجرة ولا حصل اتفاق عليها فهذا متبرع بعمله ولا يلزم صاحبه أن يدفع له شيئا، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 108756.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني