الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأب من إعانة عرس ولده بدون رضاه

السؤال

أعانكم الله يا شيخ... تزوج أحد إخواني قبل ثلاث سنوات وكان من عادات الزواج عندنا هي أن المعازيم يدفعون ما تجود به أنفسهم لإعانة العريس على متطلبات الزواج وتكون 100 ريال أو 200 أو أقل أو أكثر من ذلك، لكن أبي -أسأل الله أن يهديه- أخذ منها الكثير فأخي يقول إن أبي أخذ ما يقارب 28 ألف ريال ولم يبق لأخي سوى 3 آلاف ريال، فهل ما أخذه أبي من الإعانة التي يعان بها العريس ليلة عرسة جائزة مع أن أخي غير راض كذلك، أنا والحمد لله مقبل على الزواج هذه الأيام وحالتي المادية لا بأس بها لكن أخاف أن يصير لي ما صار لأخي فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الهبات والإعانات يدفعها الناس للعريس فإنها تعتبر من ماله، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه بدون رضى الولد، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وذكر العلماء لجواز أخذ الوالد من مال ولده شروطاً راجعها في الفتوى رقم: 104517.

وهناك تعلم أنه لا يحق للوالد أخذ ما كان مجحفاً بالابن أو ما تعلقت به حاجته، فإذا كانت هذه الهبات تعلقت بها حاجة الولد أو كانت مجحفة به في مثل هذا الظرف فليس للوالد أخذها، وراجع للمزيد في هذا الموضوع وتفصيلاته بالفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني