الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج إنْ أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق

السؤال

سؤالي حول الطلاق, حيث أعمل ببلد عربي ورغبت أن أحضر زوجتي لتعيش معي وكنت بوضع مالي سيئ والحمد لله على كل حال، ولظروف خاصة كنت مستعجلا في حضورها إلي وبعثت إلى أهلي نقودا لإجراء الحجز مع العلم بأن والدي رجل كبير بالسن وكان أخوها متواجدا هناك فطلبت منهم أن يذهب وينهي معاملة الحجز وكلما اتصلت قالوا إنه مشغول واتصلت أربع مرات وأكثر فيلقون علي اللوم لاستعجالي ولا أحد يعرف ظروفي ولا يعرف ما أنا به من ضغظ من هم الدين ومن تأخر الإنجاب فطلبت والدي وفي مشادة كلامية انفعلت ثم طلبت زوجتي بعدها بثوان وقلت لها إن أخوك حجز لك أو أوصلك للمطار أنت طالق واتضح بعد ذلك أن أخاها من حجز لها ولم أهتم بعد ذلك بما بدر مني غير مستهتر بشرع الله، ولكن جهلا مني بهذا الأمر وجاءت زوجتي وحملت بعدها، فمن قراءتي وأنا أتصفح الإنترنت لفت انتباهي ما حدث وحرك داخلي وساوس ولمخافته رب العالمين وجب علي أن أسأل أهل العلم، مع العلم بأني أحب زوجتي ولم أشأ صدقاً أن أطلقها يوما من الأيام فلو تكرمتم أفتوني بأمري هذا لحيرتي الشديدة، ثم إننا بأنتظار مولود الشهر القادم إن شاء الله تعالى؟ وشكراً وآسف على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائل (إن أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق) تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وقد حصل ذلك الأمر، وبذلك يكون الطلاق قد وقع على قول جمهور أهل العلم، وهنا يرد احتمالان: الأول: أنه راجع زوجته في العدة، والرجعة تحصل بالمعاشرة، ولا إشكال في علاقته بها، سوى أنه نقص من عدد الطلقات طلقة واحدة.

الثاني: أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها، فتكون علاقته بها غير صحيحة، وعليه أن يجدد العقد، وأما ما في بطنها فإنه ينسب إليه لاعتقاده صحة العلاقة.

وأما على قول من يرى أن تعليق الطلاق بنية التهديد والمنع ليس بطلاق وإنما هو يمين، فلا إشكال في علاقة السائل بزوجته وإنما يكون قد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.

وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795 . وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني