السؤال
ما حكم ستر المرأة وجهها عن النساء الأخريات، وهل هذا مخالف للشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعورة المرأة بالنسبة لمثلها ما بين السرة والركبة، ويباح نظر ما سوى ذلك عند عدم وجود شهوة وخوف فتنة، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالباً، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
وإذا سترت المرأة وجهها بحضرة مثلها من النساء فلا حرج عليها في ذلك، كل ما في الأمر أنها تركت أمراً مباحاً ولا عقوبة عليها في ذلك، وقد يكون تسترها هذا لمصلحة تراها أو درء مفسدها تخشاها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني